التعليم تعلن ضوابط القبول على وفق قانون رقم (15) لسنة 2016 الخاص بمنتسبي القوات الأمنية
أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي، ضوابط قبول الطلبة في الجامعات، على وفق قانون رقم (15) لسنة 2016 الخاص بمنتسبي القوات الأمنية، للسنة الدراسية 2017-2018.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حيدر العبودي، إن الطلبة المشمولين بهذا القانون منتسبو القوات المسلحة، ومنتسبو قوى الامن الداخلي، ومنتسبو جهاز المخابرات الوطني، ومنتسبو جهاز الامن الوطني، فضلا عن منتسبي الأجهزة الامنية الاخرى، مبينا انه يتم قبولهم في الدراسة المسائية حصرا على الاّ يقلّ مجموع درجاتهم عن خمس درجات من الحد الادني للقبول في الدراسة التي تم ترشيحهم اليها والاّ تزيد نسبتهم عن 5% من خطة القبول في القسم.
وأضاف المتحدث الرسمي ان الضوابط اشترطت على الطلبة الالتزام بنصاب الدوام المحدد على وفق التعليمات الامتحانية ولا يحق لهم اداء الامتحان النهائي من 100% ويشمل بهذا الطلبة المقبولون على وفق القرار 437 الملغى.
وتابع العبودي ان الجهات المستفيدة تنظم وفي وقت مناسب قوائم باسماء المرشحين من منتسبيها وارسالها الى الوزارة عبر البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، وكذلك تنظم قوائم باسماء منتسبيها المستمرين بالدراسة في الكليات والمعاهد المقبولين فيها ابتداء على وفق المذكور وارسالها الى الوزارة عبر البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في موعد اقصاه 30/12 لغرض السماح لهم بالاستمرار بالدراسة على ان يكون هذا الاجراء خاصا بالسنة الدراسية نفسها ولا يسري على السنوات اللاحقة.
واوضح المتحدث الرسمي ان جميع الاجراءات المتعلقة بالقانون رقم 15 لسنة 2016 من صلاحية الوزارة حصرا، مبينا ان على الطلبة المقبولين على وفق هذا القانون مراجعة كلياتهم المقبولين فيها خلال مدة اسبوعين من تاريخ صدور كتاب القبول وخلاف ذلك يعدّ قبوله ملغيا.