
عدم جواز الأعتذار بالجهل بالقانون
إنّ هنالك حاجة ملحة لأن تلتزم الإدارة الجامعية بكافة منتسبيها وعلى نحو مستمر بالقواعد القانونية المعنية بالواقع الوظيفي ,ذلك إنّ السلوك الوظيفي المعتدل ليس هو الصفة الغالبة التي تشيع بين جميع الموظفين العاملين في الحقل الواحد , إذ قد تجد من هو مهمل في أداء واجباته الوظيفية وهناك من يتعمد الإهمال والأشد منهما من هو المعتل بأمراض الفساد الإداري والمالي وغيرها من السلوكيات غير المعتدلة التي قد تضر بالجامعة وبالتالي صيرورتها عائقاً في تقدم الجامعة وتلبيتها لمتطلبات وحاجات المجتمع , لهذا كان لا بد من وجود قواعد قانونية تعمل على ضبط سلوك الموظفين بل وجميع المنتسبين بغية كبح جماح السلوك غير السويّ ؛ لهذا فأن المشرع أوجد من التشريعات ما يعمل على ذلك كقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 وتعليمات قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة رقم 1 لسنة 2016 , لهذا أوجد الفقه والقانون وعلى مر الزمن مبدأ (عدم جواز الأعتذار بالجهل بالقانون) لضمان عدم إهدار القواعد القانونية التي تعمل على تنظيم العمل وحسن السير به وهذا المبدأ يقوم على قرينة أفتراض علم الأفراد بالقانون بمجرد نشره في الجريدة الرسمية , ولايراد من هذا المبدأ علم الأفراد بكافة القوانين والالمام بها, بل يكفي علمه بما يتعلق بوظيفته والمهمة الملقاة على عاتقه , لأنه عند تعارض المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة فالمصلحة العامة هي التي تقدم , وفي ظل التطور التكنولوجي الذي نعيشه اليوم يكون من السهل على الموظف الاطلاع على القواعد القانونية المتعلقة بوظيفته ويجعل الأعتذار بالجهل بالقانون غير جائز .
لهذا فأن الغاية من معرفة الموظف بالقواعد القانونية هو أن يكون لكل منهم ثقافة قانونية تعمل على الحرص في تطبيق القانون من جهة ومن جهة أخرى تضمن حقوقهم ومصالحهم من الضياع .
أ.م.د صدام بدن رحيمة الساعدي
قسم الشؤون القانونية
جامعة الكرخ للعلوم