
معلومات قانونية
ماهي خطورة جريمة الاعتداء على موظفي الدولة واثارها السلبية على المجتمع، وما هي العقوبات التي تصدر بحق المعتدين على موظفي الدولة اثناء تأدية عملهم؟
المادة ( ٢٢٩ ) من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ والتي نصت على ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان او هدد موظفا او أي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلسا او هيئة رسمية اثناء تأدية واجباتهم او بسبب ذلك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الإهانة او التهديد على القاضي او المحكمة القضائية او الادارية او المجلس الذي يمارس عملا قضائيا اثناء تادية واجباته او بسبب ذلك ) .
المادة ( ٤ ) من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل والتي نصت على جانب من واجبات الموظف رئيساً كان أو مرؤوساً الفقرة (٣) ( يلتزم الموظف بالواجبات التالية ومنها إحترام رؤسائه والتزام الادب واللياقة في مخاطبتهم وإطاعة أوامرهم المتعلقة بأداء واجباته في حدود ما تقضي به القوانين والأنظمة والتعليمات فإذا كان في هذه الأوامر مخالفة فعلى الموظف ان يبين لرئيسه كتابة وجه تلك المخالفة ولا يلتزم بتنفيذ تلك الأوامر الا اذا اكدها رئيسه كتابة وعندئذ يكون الرئيس هو المسؤول عنها) كما جاءت الفقرة (٤) منه والتي تنص على ( معاملة المرؤوسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم).
جامعة الكرخ للعلوم
قسم الاعلام والاتصال الحكومي